تنبيه : 
قوله ( فأما الأمة : فوليها سيدها    ) . هذا بلا نزاع . ولو كان فاسقا ، أو مكاتبا .  [ ص: 72 ] وتقدم : أن لسيدها أن يجبرها إلا أن تكون مكاتبة . على الصحيح من المذهب قوله ( فإن كانت لامرأة    : فوليها ولي سيدتها ) . هذا مبني على الصحيح من المذهب : أن المرأة لا عبارة لها في النكاح . وتقدم الخلاف في ذلك قريبا . 
				
						
						
