قوله ( ؟ على روايتين ) . أما وهل يشترط بلوغه وعدالته : فأطلق اشتراط البلوغ فيه الخلاف . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي . [ ص: 73 ] المصنف
إحداهما : يشترط بلوغه . نص عليه في رواية ابن منصور ، ، والأثرم وعلي بن سعيد ، وحرب . وهو المذهب . قال ، المصنف والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال في المذهب : يشترط بلوغه في أصح الروايتين . قال الزركشي : هذه الرواية هي المشهورة نقلا واختيارا . ويحتمله كلام . قال في القواعد الأصولية : هذا المذهب نص عليه . واختاره الخرقي أبو بكر وغيره وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وشرح ، والفروع ، وغيرهم . قال في الكافي : وهو أولى . ابن رزين
والرواية الثانية : لا يشترط بلوغه . فعليها : يصح تزويج ابن عشر . قال رحمه الله : إذا بلغ عشرا : زوج وتزوج . قدمه في القواعد الأصولية . الإمام أحمد : اثني عشر . وعنه