وأما : فأطلق اشتراط العدالة فيها روايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . المصنف
إحداهما : يشترط عدالته . وهو المذهب . قال في المذهب : يشترط في أصح الروايتين . وصححه ابن أبي موسى ، والأزجي ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، وشرح والفروع . [ ص: 74 ] ابن رزين
والرواية الثانية : لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق . وهو ظاهر كلام ; لأنه ذكر الطفل ، والعبد ، والكافر . ولم يذكر الفاسق . فعلى المذهب : يكفي مستور الحال . على الصحيح من المذهب . وحمل صاحب التصحيح كلام الخرقي عليه . وجزم به في الكافي ، والمحرر ، والمنور ، وغيرهم . المصنف قلت : وهو الصواب . وقيل : تشترط العدالة ظاهرا وباطنا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع .
تنبيه :
محل الخلاف في اشتراط العدالة : في غير السلطان . أما السلطان : فلا يشترط في تزويجه العدالة . على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقدمه في الفروع . وأجرى الخلاف فيه أيضا . أبو الخطاب
فائدتان
إحداهما : اشترط في المحرر ، والوجيز ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . وغيرهم : . واشترط في الواضح : كونه عارفا بالمصالح ، لا شيخا كبيرا جاهلا بالمصلحة . وقاله الرشد في الولي ، القاضي ، وغيرهما . قال وابن عقيل الشيخ تقي الدين رحمه الله " الرشد " هنا : هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح ليس هو حفظ المال . فإن رشد كل مقام بحسبه . واشترط في الرعاية أن لا يكون مفرطا فيها ، ولا مقصرا . ومعناه في الفصول فإنه جعل العضل مانعا ، وإن لم يفسق لعدم الشفقة . وشرط الولي الإشفاق . [ ص: 75 ]
الثانية : لا تزول الولاية بالإغماء والعمى . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح في العمى . وقدمه في الرعاية . قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وقيل : تزول بذلك . ، بلا خلاف أعلمه . وإن ولا تزول بالسفه : انتظر زوال ذلك . نقله جن أحيانا ، أو أغمي عليه ، أو نقص عقله بنحو مرض ، أو أحرم في المجنون . ولا ينعزل وكيلهم بطريان ذلك . وكذا إن أحرم وكيل ، ثم حل . قاله في الفروع . وقال في الرعاية : فإن أغمي عليه ثلاثة أيام ، أو جن متفرقا ، أو نقص عقله بمرض أو غيره ، أو أحرم : فهل الأبعد أولى ، أو الحاكم ، أو هو فينتظر فيبقى وكيله ؟ يحتمل أوجها . وكذا يخرج لو توكل المحل ثم أحرم . ثم حل . انتهى . ابن الحكم