الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثالثة : لو أعتقت المرأة عبدها على أن يتزوجها بسؤاله أولا : عتق مجانا . ويأتي ذلك في كلام المصنف في الفصل الأول من كتاب الصداق . وإن قال " أعتق عبدك عني على أن أزوجك ابنتي ، أو أمتي " ففعل : عتق . ولزمه قيمته ; لأن الأموال لا يستحق العقد عليها بالشرط . قال القاضي ، وأبو الخطاب ، والمصنف ، والشارح وغيرهم : لأنه سلف في نكاح . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : يتوجه صحة السلف في العقود كما يصح في غيره . ويصير العقد مستحقا على المستسلف إن فعل ، وإلا قام الحاكم مقامه ; ولأن هذا بمنزلة الهبة المشروط فيها الثواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية