الرابعة : المكاتبة والمدبرة ، والمعلق عتقها بصفة : كالقن في جعل عتقهن صداقهن . ذكره ، القاضي ، وغيرهما من الأصحاب ; لأن أحكام الرق ثابتة فيهن كالقن . وذكر وابن عقيل أبو الحسين احتمالا في المكاتبة : أنه لا يصح بدون إذنها . قال العلامة ابن رجب : وهو الصحيح ; لأن رحمه الله تعالى نص في رواية الإمام أحمد المروذي : أنها لا تجبر على النكاح . وأما المعتق بعضها : فصرح في المجرد بأنها كالقن في ذلك . وتبعه القاضي ، ابن عقيل والحلواني . [ ص: 101 ] وأما أم الولد : فقطع في المجرد ، والجامع ، القاضي والأكثرون أنها كالقن . وهو ظاهر كلام وابن عقيل رحمه الله تعالى في رواية الإمام أحمد . فإنه قال في رجل : يعتقها ويتزوجها ؟ فقال : نعم يعتقها ويتزوجها ; لأن أحكامهم أحكام الإماء . وهذا العتق المعجل ليس هو المستحق بالموت . ولهذا يصح كتابتها على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح جعل عتقها صداقها . وصرح به الأثرم على ظهر خلافه ، معللا بأن عتقها مستحق عليه . فيكون الصداق هو تعجيله . وذلك لا يكون صداقا . قال القاضي : قال الخلال هارون المستملي : لأحمد ؟ قال : لا ، حتى يعلمها . أم ولد أعتقها مولاها ، وأشهد على تزويجها ولم يعلمها قلت : فإن كان قد فعل ؟ قال : يستأنف التزويج الآن . وإلا فإنه لا تحل له حتى يعلمها . فلعلها لا تريد أن تتزوج وهي أملك بنفسها . فيحتمل ذلك ، ويحتمل أنه أعتقها منجزا . ثم عقد عليها النكاح . وهو ظاهر لفظه .