الثانية : قطع  المصنف  ، وغيره من الأصحاب في المباشرة ونظر الفرج  بعدم التحريم . قال الزركشي    : وقد يقال : بعدم التحريم ، بناء على تقرر الصداق . ويأتي أيضا : التنبيه على الخلوة فيما تقرر الصداق في بابه . ولا يثبت التحريم باستدخال ماء الرجل    . نص عليه في التعليق في اللعان . 
				
						
						
