الخامسة : لو : فقد تزوج أم رجل وأختيه . ذكره كان لكل رجل بنت ، ووطئا أمة ، فألحق ولدها بهما ، فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين . واقتصر عليه في الفروع . ابن عقيل قلت : فيعايى بها ، وقد نظمها بعضهم لغزا . قوله ( وإن تزوجهما في عقد : لم يصح ) وكذا لو . وهذا المذهب فيهما . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية تزوج خمسا في عقد واحد ، صالح وأبي الحارث . [ ص: 124 ] ولكن نقل ابن منصور : إذا : يختار إحداهما . وتأوله تزوج أختين في عقد على أنه يختارها بعقد مستأنف . وقال في آخر القواعد : وهو بعيد . وخرج قولا بالاقتراع . قوله ( وإن القاضي : فنكاح الثانية باطل ) . يعني : إذا كان يحرم الجمع بينهما . وهذا بلا نزاع . لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح ، وتذكرة تزوجهما في عقدين ، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية ابن عبدوس . وقالا : بطلا . قال ابن أبي موسى : الصحيح بطلان النكاحين . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : يقرع بينهما . فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى . قال في الرعاية من عنده قلت : فمن قرعت جدد عقدها بإذنها . فعلى المذهب : يلزم أحدهما نصف المهر ، يقترعان عليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وذكر وعنه رواية : لا يلزمه ; لأنه مكره . واختاره ابن عقيل أبو بكر . فقال : اختياري أن يسقط المهر ، إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول . قلت : فعلى الأول : يعايى بها ، إذا أجبر على الطلاق .