الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الخامسة : لو كان لكل رجل بنت ، ووطئا أمة ، فألحق ولدها بهما ، فتزوج رجل بالأمة وبالبنتين : فقد تزوج أم رجل وأختيه . ذكره ابن عقيل . واقتصر عليه في الفروع . قلت : فيعايى بها ، وقد نظمها بعضهم لغزا . قوله ( وإن تزوجهما في عقد : لم يصح ) وكذا لو تزوج خمسا في عقد واحد . وهذا المذهب فيهما . وعليه الأصحاب . ونص عليه في رواية صالح ، وأبي الحارث . [ ص: 124 ] ولكن نقل ابن منصور : إذا تزوج أختين في عقد : يختار إحداهما . وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد مستأنف . وقال في آخر القواعد : وهو بعيد . وخرج قولا بالاقتراع . قوله ( وإن تزوجهما في عقدين ، أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى سواء كانت بائنا أو رجعية : فنكاح الثانية باطل ) . يعني : إذا كان يحرم الجمع بينهما . وهذا بلا نزاع . لكن لو جهلت الأولى فسخا على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني والشرح ، وتذكرة ابن عبدوس . وقالا : بطلا . قال ابن أبي موسى : الصحيح بطلان النكاحين . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وعنه : يقرع بينهما . فمن خرجت لها القرعة فهي الأولى . قال في الرعاية من عنده قلت : فمن قرعت جدد عقدها بإذنها . فعلى المذهب : يلزم أحدهما نصف المهر ، يقترعان عليه . على الصحيح من المذهب . قدمه في المغني ، والشرح ، والفروع وغيرهم . وذكر ابن عقيل رواية : لا يلزمه ; لأنه مكره . واختاره أبو بكر . فقال : اختياري أن يسقط المهر ، إذا كان مجبرا على الطلاق قبل الدخول . قلت : فعلى الأول : يعايى بها ، إذا أجبر على الطلاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية