قوله ( وإن اشتراهن في عقد واحد : صح ) . يعني : لو : صح . قوله ( فإن اشترى أختين ، أو امرأة وعمتها أو خالتها في عقد واحد : لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى ) . [ ص: 125 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وطئ إحداهما : ليس بحرام ، ولكن ينهى عنه . أثبتها وعنه ، وجماعة من أصحابه ، القاضي ، والمصنف ، والمجد وابن حمدان ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ومنع الشيخ تقي الدين رحمه الله أن يكون في المسألة رواية بالكراهة ، وقال : من قال عن رحمه الله إنه قال " لا يحرم . بل يكره " فقد غلط عليه . ومأخذه الغفلة عن دلالات الألفاظ ومراتب الكلام . أحمد رحمه الله إنما قال " لا أقول إنه حرام . ولكن ينهى عنه " وكان يهاب قول الحرام إلا فيما فيه نص . وقد بين ذلك وأحمد في العدة . القاضي
فائدة :
قال في القاعدة السادسة والثلاثين بعد المائة : ، قال الجمع بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدمات الوطء : يكره ولا يحرم . ويتوجه أن يحرم . أما إذا قلنا : إن المباشرة بشهوة الوطء في تحريم الأختين ، حتى تحرم الأولى : فلا إشكال . انتهى . ابن عقيل
تنبيه :
في قوله " فإن وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى " إشعار بجواز وطء إحداهما ابتداء قبل تحريم الأخرى . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم : ، القاضي ، وابن عقيل ، والمصنف والشارح ، ، وغيرهم ، وهو ظاهر كلام والمجد . قال في البلغة ، والمحرر ، والفروع : والأصح جوازه . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : لهذا المشهور . وهو أصح . ومنع الخرقي في الهداية من وطء واحدة منهما قبل تحريم الأخرى . وقطع به في المذهب ، والخلاصة . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في القواعد : ونقل أبو الخطاب ابن هانئ عن رحمه الله ما يدل عليه . وهو راجع إلى تحريم إحداهما مبهمة . [ ص: 126 ] وقيل : يكره ذلك . الإمام أحمد