الثانية : لو ، لم يجز في العدة نكاح أختها ، ولا يطؤها إن كانت زوجته . نص عليه . على الصحيح من المذهب . وفي جواز وطئ بشبهة أو زنا وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاوي ، والرعاية الكبرى في موضع . وطء أربع غيرها والعقد عليهن
إحداهما : لا يجوز . وهو صحيح . اختاره أبو بكر في الخلاف ، في الانتصار ، وأبو الخطاب . وقدمه في المغني ، والشرح ، وابن عقيل والزركشي . واختاره .
والوجه الثاني : يجوز . جزم به في المستوعب . وقدمه في الرعاية في مكان آخر . وهو احتمال في المغني ، والشرح في المسألتين . وقال في التعليق : يمنع من وطء الأربع حتى يستظهر بالزانية حمل . واستبعده القاضي . قال في القاعدة التاسعة بعد المائة : وهو كما قال المجد ; لأن التحريم هنا لأجل الجمع بين خمس . فيكفي فيه أن يمسك عن واحدة منهن حتى يستبرئ . وصرح به صاحب الترغيب . [ ص: 134 ] ويأتي في نكاح الكفار : لو المجد أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فاختار أربعا : هل يعتزل المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات أم لا ؟