الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الرابعة : لو وطئت امرأة بشبهة ، حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ . بلا نزاع فلو خالف وفعل : لم يصح . ويباح له بعد انقضاء العدة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وعنه : إن نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ حرمت عليه أبدا . وأما للواطئ : فعنه تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره ، وإلا أبيحت . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو أصح . قال في الفروع : وهي أشهر . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . قال الزركشي في العدد : وعلى هذا الأصحاب كافة ، ما عدا أبا محمد . وعنه : تباح له مطلقا . ذكرها الشيخ تقي الدين رحمه الله . واختاره هو والمصنف . وصححه في النظم . فيكون هذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . لكن الأصحاب على خلافه . [ ص: 135 ] وعنه : لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها . ذكرها في المحرر ، وقدمه في الرعاية . قال في الكافي : ظاهر كلام الخرقي : تحريمها على الواطئ . قال المصنف : وهو قياس المذهب . قال في الفروع : وفي هذا القياس نظر . وأطلقهن في الفروع . ويأتي بعض ذلك في العدة ، عند قوله " وإن أصابها بشبهة " .

التالي السابق


الخدمات العلمية