الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا يحل لمسلم نكاح كافرة ، إلا حرائر أهل الكتاب ) يشمل مسألتين :

إحداهما : حرائر أهل الكتاب . وهما قسمان : ذميات ، وحربيات . فالذميات : يبحن بلا نزاع في الجملة . وأما الحربيات : فالصحيح من المذهب : حل نكاحهن مطلقا . جزم به في في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والفروع . واختاره القاضي في المجرد ، وغيره . وقيل : يحرم نكاح الحربية مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وأطلقهما في البلغة ، والمحرر ، والحاوي الصغير . وقيل : يجوز في دار الإسلام لا في دار الحرب ، وإن اضطر . وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله في غير رواية . واختيار ابن عقيل . وقيل : بالجواز في دار الحرب مع الضرورة . قال الزركشي : وهو اختيار طائفة من الأصحاب . ونص عليه الإمام أحمد أيضا وقال المصنف : ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله في الأسير : المنع . وتقدم في أوائل كتاب النكاح " هل يتزوج بدار الحرب للضرورة أم لا ؟ " وقال ناظم المفردات : إذا كانت الكافرة أمها حربية لم يبح نكاحها . [ ص: 136 ] فعلى المذهب : الأولى تركه ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والشرح . وقدمه في الفروع . وقيل : يكره . واختاره القاضي ، والشيخ تقي الدين . وقال : هو قول أكثر العلماء ، كذبائحهم بلا حاجة .

التالي السابق


الخدمات العلمية