الرابعة : لو . بلا نزاع فلو خالف وفعل : لم يصح . ويباح له بعد انقضاء العدة . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وطئت امرأة بشبهة ، حرم نكاحها في العدة لغير الواطئ : إن وعنه حرمت عليه أبدا . وأما للواطئ : نكح معتدة من زوج بنكاح فاسد ووطئ تحرم عليه إن كانت قد لزمتها عدة من غيره ، وإلا أبيحت . قال في المحرر ، والحاوي الصغير : وهو أصح . قال في الفروع : وهي أشهر . واختاره فعنه ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور . قال الزركشي في العدد : وعلى هذا الأصحاب كافة ، ما عدا . أبا محمد : تباح له مطلقا . ذكرها وعنه الشيخ تقي الدين رحمه الله . واختاره هو . وصححه في النظم . فيكون هذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . لكن الأصحاب على خلافه . [ ص: 135 ] والمصنف : لا تباح له مطلقا حتى تفرغ عدتها . ذكرها في المحرر ، وقدمه في الرعاية . قال في الكافي : ظاهر كلام وعنه : تحريمها على الواطئ . قال الخرقي : وهو قياس المذهب . قال في الفروع : وفي هذا القياس نظر . وأطلقهن في الفروع . ويأتي بعض ذلك في العدة ، عند قوله " وإن أصابها بشبهة " . المصنف