والمسألة الثانية : ، فلا يحل نكاحهن مطلقا . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . جزم به في الكافي ، وغيره . وقدمه في المغني ، وغيره . وذكر حرائر غير أهل الكتاب وجها : أن القاضي شيث ، وإبراهيم ، والزبور : تحل نساؤهم . ويقرون بالجزية ، كأهل الكتابين . قوله ( فإن من دان بصحف ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المحرر ، وشرح كان أحد أبويها غير كتابي ، فهل تحل ابن منجا .
إحداهما : لا تحل . وهي المذهب . اختاره ، الخرقي وأبو بكر في الشافي . والمقنع ، وابن أبي موسى ، في المجرد ، والجامع ، والخلاف ، والقاضي في الفصول ، وابن عقيل وأبو جعفر ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي ، وابن البنا ، في الكافي ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس في تذكرته ، وغيرهم . قال في الفروع : والأشهر تحريم مناكحته . وصححه في التصحيح . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في المغني ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
والرواية الثانية : تحل . ذكرها كثير من الأصحاب . وحكاها في المغني احتمالا قال الزركشي : ولم أر عن بذلك نصا . الإمام أحمد قلت : لا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون فيها نص . فقد أثبتها الثقات . [ ص: 137 ] وحكى رواية ثالثة : إن كان أبوها كتابيا أبيحت . وإلا فلا . قال ابن رزين الشيخ تقي الدين رحمه الله : وهو خطأ .
تنبيهان : إحداهما : محل الخلاف فيما إن كان أحد أبويها غير كتابي ، إذا اختارت هي دين أهل الكتاب . أما إن اختارت غيره : فلا تباح قولا واحدا .
الثاني : فعلى كلا الروايتين في أصل المسألة : لو ، فظاهر كلام كان أبويها غير كتابيين ، واختارت هي دين أهل الكتاب هنا : التحريم ، رواية واحدة . وهو المذهب . قدمه في الفروع . وقيل عنه : لا تحرم . وجزم به في المغني ، والشرح ، على الرواية الثانية . واختاره المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله ، اعتبارا بنفسه ، وقال : هو المنصوص عن رحمه الله ، في عامة أجوبته . الإمام أحمد قلت : وهو الصواب .