قوله ( الثاني : . وهو أن يتزوجها على أنه إذا أحلها طلقها ) . الصحيح من المذهب : أن نكاح المحلل باطل مع شرطه . نص عليه . وعليه الأصحاب . نكاح المحلل يصح العقد ويبطل الشرط . ذكرها جماعة . وعنه
قال الزركشي : وخرج رواية ببطلان الشرط وصحة العقد من اشتراط الخيار . وخرجها القاضي أبو الخطاب من الشروط الفاسدة . قوله ( فإن نوى ذلك من غير شرط : لم يصح أيضا ، في ظاهر المذهب ) . قال ابن عقيل الزركشي : نص عليه . وعليه الأصحاب . وهو كما قال . وقيل : يكره ، ويصح . وذكره . وحكاه القاضي الشريف ، ومن تبعهما رواية . ومنع ذلك وأبو الخطاب الشيخ تقي الدين رحمه الله ويؤخذ من الصحيح من المذهب : أنه لا يعتبر أن يكون الشرط في العقد . [ ص: 162 ] فلو نوى قبل العقد ، ولم يرجع عنها : فهو نكاح محلل . وإن رجع عنها ، ونوى عند العقد أنه نكاح رغبة : صح . قاله وغيره . المصنف
تنبيه :
ظاهر كلام ، وكلام غيره : أن المرأة إذا نوت ذلك لا يؤثر في العقد . وهو الصحيح . وقال في الواضح : نيتها كنيته . وقال في الروضة : نكاح المحلل باطل إذا اتفقا . فإن اعتقدت ذلك باطنا ، ولم تظهره : صح في الحكم . وبطل بينها وبين الله تعالى . انتهى . ويصح المصنف . قاله الأصحاب . النكاح إلى الممات