[ ص: 181 ] تنبيه :
ظاهر قوله ( فإن ، فلها الخيار إذا بلغت وعقلت ) . أنه ليس لها خيار قبل البلوغ . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، وغيرهم . وقدمه في الرعايتين . وقيل : لها الخيار إذا بلغت تسعا . وهو المذهب . قال في الفروع : إذا بلغت سنا يعتبر قولها فيه : خيرت . وذكره كانت صغيرة ، أو مجنونة في المجرد . وجزم به في المستوعب . وصرح بأنها بنت تسع . وكذا صرح به القاضي ابن البنا في العقود ، فقال : إذا كانت صغيرة فعتقت ، فهي على الزوجية إلى أن تبلغ حدا يصح إذنها . وهي التسع سنين فصاعدا . انتهى .
وقال : إذا بلغت سبعا ، بتقديم السين . وقال ابن عقيل الشيخ تقي الدين : اعتبار صحة إذنها بالتسع أو السبع : ضعيف ; لأن هذا ولاية استقلال . وولاية الاستقلال لا تثبت إلا بالبلوغ ، كالعفو عن القصاص ، والشفعة ، وكالبيع . بخلاف ابتداء العقد . فإنه يتولاه الولي بإذنها . فتجتمع الولايتان . وبينهما فرق . انتهى .
قوله ( فإن : وقع الطلاق . وبطل خيارها ) يعني إذا كان طلاقا بائنا . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال طلقت قبل اختيارها : طلاقه موقوف . فإن اختارت الفسخ : لم يقع ، وإلا وقع . وقيل : هذا إن جهلت عتقها . وأطلق في الترغيب في وقوعه وجهين . القاضي