[ ص: 182 ] قوله ( ) . بلا نزاع ، سواء عتقت ثم طلقت ، أو طلقت ثم عتقت في عدتها . فإن رضيت بالمقام ، فهل يبطل خيارها ؟ على وجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح . أحدهما : يبطل . وهو المذهب . اختاره وإن عتقت المعتدة الرجعية فلها الخيار وغيره . وصححه في التصحيح ، والمذهب ، فقال : سقط خيارها في أصح الوجهين . قال المصنف الناظم : هذا أشهر الوجهين . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
والوجه الثاني : لا يبطل خيارها .