تنبيه :
شمل قوله ( فإن اعترفت أنه وطئها مرة : بطل كونه عنينا ) ، وغيرهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا يبطل كونه عنينا بوطئه في الحيض والإحرام . [ ص: 189 ] قال الوطء في الحيض ، والإحرام : هذا قياس المذهب . القاضي قلت : هذا ضعيف جدا .