فائدتان
إحداهما : يكفي في زوال " العنة " تغييب الحشفة . على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يشترط إيلاجه جميعه . قطع به في الجامع . ونقله عنه القاضي . فعلى الأول : يكفي تغييب قدر الحشفة من الذكر المقطوع . قدمه في الرعاية الكبرى ، ابن عقيل والزركشي . وقيل : يشترط إيلاج بقيته . قاله في الجامع . وقدمه القاضي في شرحه . وذكر الوجهين في المجرد . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . الثانية : لو ابن رزين : لم تزل به العنة . ذكره وطئها في الردة محل وفاق مع الشافعية . القاضي قلت : ظاهر كلام كثير من الأصحاب : زوالها بذلك . وهو الصواب . قوله ( وإن : لم تزل العنة ) . وهو المذهب . اختاره وطئها في الدبر ، أو وطئ غيرها ، وغيره . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم . ( ويحتمل أن تزول ) وهو وجه . قال في الهداية : ويخرج على قول القاضي : أنها تزول . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : لم تزل العنة على قول الخرقي وجزم به في المنور . [ ص: 190 ] وهو مقتضى قول الخرقي أبي بكر . واختاره . وهو ظاهر ما جزم به ابن عقيل ابن عبدوس في تذكرته . فإنه قال : وتزول بإيلاج الحشفة في فرج . قلت : وهو الصواب . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، والفروع . وقال : لاختلاف أصحابنا في إمكان طريان العنة ، على ما في الترغيب ، وغيره . وعلى ما في المغني ، وغيره : ولو أمكن ، لأنه بمعناه . ولهذا جزم بأنه لو : ضربت المدة . انتهى . عجز لكبر ، أو مرض لا يرجى برؤه
قلت : وهو الصواب . قال في البلغة : اختلف أصحابنا : هل يمكن طريانها ؟ على وجهين . وينبني عليها : لو تعذر الوطء في إحدى الزوجتين ، أو كان يمكن في الدبر دون غيره . قال في الرعايتين : وإن وطئ غيرها ، أو وطئها في الدبر ، أو في نكاح آخر : لم تزل عنته ; لأنها قد تطرأ في الأصح . وقيل : تزول كمن أقر بأنه وطئها في هذا النكاح . قال الزركشي : ولعل هذين الوجهين مبنيان على تصور طريان العنة . وقد وقع ، للقاضي أنها لا تطرأ . وكلامهما هنا يدل على طريانهما وابن عقيل