فائدة :
لو : فالقول قول الزوج . ذكره الأصحاب . قال في القاعدة الثالثة عشر : ويتخرج فيه وجه آخر . قوله ( وإن كانت ثيبا . فالقول قوله ) . هذا إحدى الروايات . جزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب تزوج بكرا ، فادعت أنه عنين ، فكذبها ، وادعى أنه أصابها ، وظهرت ثيبا ، فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر الأزجي ، وغيرهم . واختاره في كتاب الروايتين ، القاضي ، والمصنف والشارح ، وابن عبدوس ، في تذكرته . : القول قولها . وهو المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال وعنه : يخلى معها في بيت ، ويقال له : أخرج ماءك على شيء . فإن ادعت أنه ليس بمني : جعل على النار . فإن ذاب : فهو مني ، وبطل قولها . وهو رواية عن الخرقي رحمه الله . نقلها الإمام أحمد مهنا ، وأبو داود ، وأبو الحارث وغيرهم . واختارها ، القاضي والشريف ، في خلافيهما ، وأبو الخطاب والشيرازي . وجزم به ناظم المفردات . وهو منها . [ ص: 192 ] فعلى هذا : لو ادعت أنه مني غيره . فقال في المبهج : القول قولها . وظاهر كلام رحمه الله في رواية الإمام أحمد أبي داود : أن القول قوله . قلت : وهو الصواب . وقال أبو بكر في التنبيه : يزوج امرأة من بيت المال . قال : لها دين . وقال القاضي : لها حظ من الجمال . فإن ذكرت أنه قربها : كذبت الأولى . وخيرت الثانية في الإقامة والفراق . ويكون الصداق من بيت المال . وإن كذبته فرق بينه وبين الأولى ، وكان الصداق عليه من ماله . واعتمد في ذلك على أثر رواه عن المصنف سمرة . وضعفه الأصحاب وردوه . منهم . المصنف
تنبيه :
اعلم أن ، ومن تابعه : خص الرواية الثانية بما إذا ادعى الوطء بعدما ثبتت عنته وأجل ; لأنه انضم إلى عدم الوطء : وجود ما يقتضي الفسخ . وجعلوا على هذه الرواية إذا ادعى الوطء ابتداء ، وأنكر العنة : أن القول قوله مع يمينه وهي طريقة صاحب الفروع . قال المجد الزركشي : وأطلق هذه الرواية جمهور الأصحاب . ولفظها يشهد لهم . فإنه قال : إذا ادعت المرأة أن زوجها لا يصل إليها : استحلفت . انتهى .