قوله ( وإن . فالقول قولها ) . الصحيح من المذهب : أنه يكفي شهادة امرأة ثقة . كالرضاع . وعليه الأصحاب قال ادعى أنه وطئها . وقالت : إنها عذراء . وشهدت بذلك امرأة ثقة الزركشي : هي المشهورة . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والرعاية ، والزركشي ، وغيرهم . [ ص: 191 ] : لا يقبل إلا اثنتان . وأطلقهما في المغني ، والشرح . فلو قال " أزلت بكارتها ، ثم عادت " وأنكرت هي : كان القول قولها بلا نزاع ، ويحلف على الصحيح من المذهب . قطع به وعنه ، القاضي ، وأبو الخطاب وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب والسامري في المستوعب ، في الخلاصة ، وأبو المعالي ، وغيرهم . وقيل : لا يمين عليها . ويحتمله كلام والمجد ، الخرقي وابن أبي موسى . قاله الزركشي .