قوله ( وإن : أقرع بينهن . فأخرج بالقرعة أربعا منهن . وله نكاح البواقي ) . يعني بعد انقضاء عدتهن . صرح به الأصحاب . وهذا المذهب . اختاره طلق الجميع ثلاثا ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا قرعة . ويحرمن عليه . ولا يبحن إلا بعد زوج وإصابة . قال في خلافه في كتاب البيع : يطلق الجميع ثلاثا . قال في القواعد : وهذا يرجع إلى أن الطلاق فسخ ، وليس باختيار . ولكن يلزم منه أن يكون للرجل في الإسلام أكثر من أربع زوجات يتصرف فيهن بخصائص ملك النكاح ، من الطلاق وغيره . وهو بعيد . واختار القاضي الشيخ تقي الدين رحمه الله : أن الطلاق هنا فسخ . ولا يحتسب به من الطلاق الثلاث . وليس باختيار .
[ ص: 222 ] فائدة :
لو وطئ الكل : تعين له الأول .