فائدة :
قوله ( وإن : فله أن يختار منهن ) . [ ص: 226 ] هذا صحيح . لكن لو أسلم عبد وتحته إماء ، فأسلمن معه ثم عتق كان له أن يختار من الجميع أيضا . على أحد الوجهين . وجزم به في الرعاية . والوجه الثاني : يتعين الأولتان . وأطلقهما في الفروع . أسلم وتحته أربع إماء ، فأسلمت ثنتان . ثم عتقن ، فأسلمت الثنتان الباقيتان