قوله ( وإن : فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) . بلا نزاع أعلمه . أسلم وعتق ، ثم أسلمن
فائدة :
لو : لم يكن للحرة خيار الفسخ . على الصحيح من المذهب . اختاره كان تحته أحرار ، فأسلم وأسلمن معه وغيره . قال المصنف ، القاضي : هذا قياس المذهب . وقال وابن عقيل في الجامع : هو كالعيب الحادث . القاضي