قوله " وعورة الرجل والأمة : ما بين السرة والركبة " الصحيح من المذهب : أن ما بين السرة والركبة . وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة عورة الرجل ، والإفادات ، والوجيز . والمنور ، والمنتخب ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، لابن عقيل وابن تميم ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية وغيرهم واختاره ابن عبدوس في تذكرته . أنها الفرجان اختاره وعنه في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، والفائق . قال في الفروع : وهي أظهر وقدمه المجد في شرحه . وقال : هي أظهر . وإليها ميل صاحب النظم أيضا فيه . وأما ابن رزين : فقدم عورة الأمة هنا أنها ما بين السرة والركبة كالرجل ، وهو المذهب جزم به المصنف في التذكرة ، والمذهب الأحمد ، والطريق الأقرب وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والفروع ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة والهادي ، ابن عقيل وابن تميم ، وإدراك الغاية ومجمع البحرين واختاره ابن حامد والشيرازي ، وأبو الخطاب ، وغيرهم . وابن عقيل عورتها : ما لا يظهر غالبا جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب واختاره [ ص: 450 ] وعنه ابن عبدوس في تذكرته . قال في تجريد العناية : وأمة ما لا يظهر غالبا ، على الأظهر وقدمه في الكافي ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاويين واختاره القاضي والآمدي ، وابن عبيدان . قال في الجامع : ما عدا رأسها ويديها إلى مرفقيها ورجليها إلى ركبتيها فهو عورة . قال القاضي الآمدي : عورة الأمة ما خلا الوجه ، والرأس ، والقدمين إلى أنصاف الساقين ، واليدين إلى المرفقين . انتهى .
وقيل : الأمة البرزة كالرجل ، بخلاف الخفرة . قال في الإفادات : والأمة البرزة كالرجل . والخفرة ما لا يظهر غالبا . انتهى .
وقيل : ما عدا رأسها عورة اختاره ابن حامد . ذكره عن ابن تميم ، وهو ظاهر كلام . وقول الخرقي الزركشي : أن ظاهر كلام لا قائل به ، غير مسلم له . الخرقي عورة الأمة : الفرجان كالرجل . ذكرها جمهور الأصحاب . منهم وعنه ، أبو الخطاب ، وابن عقيل والشيرازي ، وابن البنا ، والحلواني ، وابن الجوزي ، والسامري ، ، وصاحب التلخيص ، والبلغة ، والمصنف وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، وغيرهم . قال الشيخ تقي الدين : لا يختلف المذهب أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة . قال : وقد حكى جماعة من أصحابنا : أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل . قال : وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا . وعلى الشريعة عموما . وكلام أبعد شيء عن هذا القول . انتهى . أحمد
قلت : قد حكى جده وتابعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان : أن عورة إجماعا ، ورد هذه الرواية في الشرح وغيره ويأتي حكم ما إذا عتقت في الصلاة قريبا ما بين السرة والركبة من الأمة