[ ص: 390 ] قوله ( فإن خالعت الأمة بغير إذن سيدها على شيء معلوم : كان في ذمتها  ، تتبع به بعد العتق ) . جزم  المصنف  هنا بصحة خلع الأمة بغير إذن سيدها . وجزم به  الخرقي  ، وصاحب الجامع الصغير ، والشريف  ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والترغيب ، ومنتخب الأدمي    . قال في القواعد الأصولية : وهو مشكل . إذ المذهب : لا يصح تصرف العبد في ذمته بغير إذن سيده    . وقيل : لا يصح بدون إذن سيدها كما لو منعها فخالعت . وهو المذهب . صححه في النظم . قال في تجريد العناية : لا يصح في الأظهر . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور . وهو ظاهر ما جزم به في العمدة . فإنه قال : ولا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال    . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . وهذه من جملة ما جزم به  المصنف  في كتبه الثلاثة وما هو المذهب . ويتخرج وجه ثالث ، وهو : أنه إن خالعته على شيء في ذمتها    : صح . وإن خالعته على شيء في يدها    : لم يصح . ذكره الزركشي    . 
فعلى الأول : تتبع بالعوض بعد عتقها . قاله  الخرقي    . وقطع به  المصنف  هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .  وعنه    : يتعلق برقبتها . وأطلقهما في الفروع . واختار في الرعاية الكبرى : تتبع بمهر المثل .  [ ص: 391 ] 
وقال  المصنف  ، والشارح    : إن وقع على شيء في الذمة : تعلق بذمتها . وإن وقع على عين : فقياس المذهب ، أنه لا شيء له . قالا : ولأنه إذا علم أنها أمه : فقد علم أنها لا تملك العين . فيكون راضيا بغير عوض . قال الزركشي    : فيلزم من هذا التعليل : بطلان الخلع على المشهور ، لوقوعه بغير عوض . 
				
						
						
