قوله ( وإن خالع الحامل على نفقة عدتها    : صح ) وسقطت . هذا المذهب . نص عليه . قال في الفروع : ويصح بنفقتها في المنصوص .  [ ص: 402 ] 
وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . 
وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . 
وعلى قول أبي بكر  ، الآتي قريبا : الخلع باطل . وقيل : إن أوجبنا نفقة الزوجة بالعقد : صح . وفيه روايتان . وجزم به في الفصول ، وإلا فهو خلع معدوم قال في القاعدة الرابعة عشر : لو اختلعت الزوجة بنفقتها . فهل يصح جعل النفقة عوضا للخلع  ؟ 
قال الشيرازي    : إن قلنا النفقة لها : صح . وإن قلنا للحمل : لم يصح ; لأنها لا تملك . وقال  القاضي  ، والأكثرون : يصح على الروايتين . انتهى . ويأتي ذلك أيضا في النفقات . 
				
						
						
