قوله ( وإن : لم يستحق شيئا . ووقعت رجعية ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . ( ويحتمل أن يستحق ثلث الألف ) . وهو قالت " طلقني ثلاثا بألف " فطلقها واحدة . وهو رواية في التبصرة . وتقع بائنة . قوله ( وإن لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة . ففعل : استحق الألف ، علمت أو لم تعلم ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قاله لأبي الخطاب ، المصنف والشارح . ( ويحتمل أن لا يستحق إلا ثلثه ، إذا لم يعلم ) وهو هنا . للمصنف