قوله ( وإن : لزم المكلفة نصف الألف . وطلقت بائنا ) . الصحيح من المذهب : أنه يلزمها نصف الألف . كان له امرأتان مكلفة ) يعني رشيدة ( وغير مكلفة ) . يعني : وكانت مميزة ( فقال : أنتما طالقتان بألف إن شئتما . فقالتا : قد شئنا
اختاره أبو بكر ، وابن عبدوس ، في تذكرته . وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 416 ]
وعند ابن حامد : يقسط الألف على قدر مهريهما . وذكره ، المصنف والشارح : ظاهر المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب . قوله ( ووقع الطلاق بالأخرى رجعيا ، ولا شيء عليها ) . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . : لا مشيئة لها . فعلى هذا : لا تطلق واحدة منهما كما لو كانت غير مميزة . قال وعنه ، المصنف والشارح ، وغيرهما : كذلك المحجور عليها للسفه ، حكمها حكم غير المكلفة
.