فائدتان : إحداهما : لو : بانت بقسطها من الألف . ولو قالته إحداهما : فطلاقه رجعي ، ولا شيء له . صححه في المحرر . وقدمه في الكافي . قال في المغني : قياس قول أصحابنا : لا يلزم الباذلة هنا شيء . وقال قالت له زوجتاه " طلقنا بألف " فطلق إحداهما : هي كالتي قبلها . واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع . ابن رزين