فائدتان : إحداهما : لو قالت له زوجتاه " طلقنا بألف " فطلق إحداهما    : بانت بقسطها من الألف . ولو قالته إحداهما : فطلاقه رجعي ، ولا شيء له . صححه في المحرر . وقدمه في الكافي . قال في المغني : قياس قول أصحابنا : لا يلزم الباذلة هنا شيء . وقال  القاضي    : هي كالتي قبلها . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وجزم به  ابن رزين  في شرحه . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
