الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 417 ] قوله ( وإن قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف : طلقت ، ولا شيء عليها ) . يعني : أن ذلك ليس بشرط ، ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . لكن إذا قبلت : فتارة تقبل في المجلس ، وتارة لا تقبل . فإن قبلت في المجلس : بانت منه واستحقه . وله الرجوع قبل قبولها . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وجعله المصنف رحمه الله في المغني : ك " إن أعطيتيني ألفا . فأنت طالق " كما تقدم قريبا . وإن لم تقبل في المجلس ، الصحيح من المذهب : أنها تطلق مجانا رجعيا . ولا شيء عليها . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم ابن عقيل . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والشرح ، وشرح ابن منجا . بل قطع به أكثر الأصحاب . [ وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ] . وقيل : لا تطلق حتى تختار . ذكره في الرعايتين . ولم أره في غيرهما . والظاهر : أنه التخريج . وقال القاضي : لا تطلق . قال في الفروع : وخرج من نظيرتها في العتق : عدم الوقوع . قوله ( وإن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك ) . يعني : أن ذلك ليس بشرط ، ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . لكن إن قبلت في المجلس : بانت منه . واستحق الألف . وله الرجوع قبل قبولها ، كالأولى .

وهذا المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع [ ص: 418 ] وجعله في المغني : ك " إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق " كما تقدم . قال في المحرر في الصور الثلاث وقيل : إذا جعلناه رجعيا بلا قبول ، فكذلك إذا قبل . وإن لم يقبل ، فالصحيح من المذهب : أنه يقع رجعيا . ولا شيء عليها . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وجزم به في القواعد في قوله " بألف " . ( ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار ، فيلزمها الألف ) . وهو قول القاضي في المجرد . نقله عنه ابن منجا في شرحه ، وغيره . واختاره ابن عقيل . نقله عنه في المحرر ، وغيره . وقال ، القاضي في موضع من كلامه : لا تطلق . إلا إذا قال " بألف " فلا تطلق حتى تختار ذلك . واختاره الشارح . ونقل المصنف في المغني ، والشارح ، وابن منجا عن القاضي ، أنه قال : لا تطلق في قوله " على ألف " حتى تختار . قال في الفروع : وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن في العتق . [ وقال القاضي في موضع من كلامه أيضا إنها لا تطلق إلا في قوله لها " أنت طالق بألف " نقله عنه في المحرر وغيره . وقال ابن عقيل : لا تطلق في الصورتين الأولتين . وتطلق في الأخيرة ] .

فائدة :

لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف في المجلس في الصور الثلاث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 419 ]

وقيل : بل في الصورتين الأخيرتين فقط . قلت : فيعايى بهما . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : مع أن " على " للشرط اتفاقا . وقال المصنف في المغني : ليست للشرط ولا للمعاوضة . لعدم صحة قوله " بعتك ثوبي على دينار " .

التالي السابق


الخدمات العلمية