[ ص: 417 ] قوله ( وإن : طلقت ، ولا شيء عليها ) . يعني : أن ذلك ليس بشرط ، ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . لكن إذا قبلت : فتارة تقبل في المجلس ، وتارة لا تقبل . فإن قبلت في المجلس : بانت منه واستحقه . وله الرجوع قبل قبولها . على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع . وجعله قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف رحمه الله في المغني : ك " إن أعطيتيني ألفا . فأنت طالق " كما تقدم قريبا . وإن لم تقبل في المجلس ، الصحيح من المذهب : أنها تطلق مجانا رجعيا . ولا شيء عليها . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . منهم المصنف . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، والشرح ، وشرح ابن عقيل ابن منجا . بل قطع به أكثر الأصحاب . [ وهو ظاهر ما قدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي ] . وقيل : لا تطلق حتى تختار . ذكره في الرعايتين . ولم أره في غيرهما . والظاهر : أنه التخريج . وقال : لا تطلق . قال في الفروع : وخرج من نظيرتها في العتق : عدم الوقوع . قوله ( وإن قال " على ألف " أو " بألف " فكذلك ) . يعني : أن ذلك ليس بشرط ، ولا كالشرط . على الصحيح من المذهب . لكن إن قبلت في المجلس : بانت منه . واستحق الألف . وله الرجوع قبل قبولها ، كالأولى . القاضي
وهذا المذهب . قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع [ ص: 418 ] وجعله في المغني : ك " إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق " كما تقدم . قال في المحرر في الصور الثلاث وقيل : إذا جعلناه رجعيا بلا قبول ، فكذلك إذا قبل . وإن لم يقبل ، فالصحيح من المذهب : أنه يقع رجعيا . ولا شيء عليها . وعليه جماهير الأصحاب . ونص عليه . وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع . وجزم به في القواعد في قوله " بألف " . ( ويحتمل أن لا تطلق حتى تختار ، فيلزمها الألف ) . وهو قول في المجرد . نقله القاضي عنه ابن منجا في شرحه ، وغيره . واختاره . نقله ابن عقيل في المحرر ، وغيره . وقال ، عنه في موضع من كلامه : لا تطلق . إلا إذا قال " بألف " فلا تطلق حتى تختار ذلك . واختاره القاضي الشارح . ونقل في المغني ، والشارح ، المصنف وابن منجا عن ، أنه قال : لا تطلق في قوله " على ألف " حتى تختار . قال في الفروع : وخرج عدم الوقوع من نظيرتهن في العتق . [ وقال القاضي في موضع من كلامه أيضا إنها لا تطلق إلا في قوله لها " أنت طالق بألف " نقله القاضي في المحرر وغيره . وقال عنه : لا تطلق في الصورتين الأولتين . وتطلق في الأخيرة ] . ابن عقيل
فائدة :
لا ينقلب الطلاق الرجعي بائنا ببذلها الألف في المجلس في الصور الثلاث . على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . [ ص: 419 ]
وقيل : بل في الصورتين الأخيرتين فقط . قلت : فيعايى بهما . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : مع أن " على " للشرط اتفاقا . وقال في المغني : ليست للشرط ولا للمعاوضة . لعدم صحة قوله " بعتك ثوبي على دينار " . المصنف