قوله ( وإن : فله الأقل من المسمى ، أو ميراثه منها ) . هذا المذهب . جزم به في المغني ، والشرح ، خالعته في مرض موتها وابن منجا ، ، والخرقي والزركشي ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وقيل : إذا : فللورثة منعه ، ولو كان أقل من ميراثه منها . خالعته على مهرها