الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإن وكلت المرأة في ذلك ، فخالع بمهرها فما دون ، أو بما عينته فما دون : صح ) بلا نزاع ( وإن زاد : لم يصح ) . [ ص: 421 ] هذا أحد الأقوال . وجعله ابن منجا في شرحه المذهب . وصححه الناظم . ويحتمل أن يصح ، وتبطل الزيادة يعني : أنها لا تلزم الوكيل . وقيل : لا تصح في المعين ، وتصح في غيره . وقيل : تصح ، وتلزم الوكيل الزيادة وهو المذهب . صححه في الرعايتين . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والحاوي الصغير ، والوجيز . وقدمه في المغني ، والكافي ، والشرح . وقال القاضي في المجرد : عليها مهر مثلها . ولا شيء على وكيلها ; لأنه لم يقبل العقد لها ، لا مطلقا ولا لنفسه . بخلاف الشراء . وأطلقهن في الفروع ، إلا الثاني . فإنه لم يذكره . وقال في المستوعب : إذا وكلته وأطلقت : لا يلزمها إلا مقدار المهر المسمى . فإن لم يكن فمهر المثل . وقال فيما إذا زاد على ما عينت له يلزم الوكيل الزيادة . وقال ابن البنا : يلزمها أكثر الأمرين من مهر مثلها أو المسمى

التالي السابق


الخدمات العلمية