فائدتان : 
إحداهما : لو خالف وكيل الزوج أو الزوجة جنسا ، أو حلولا ، أو نقد بلد  فقيل : حكمه حكم غيره ، فيه الخلاف المتقدم . قال  القاضي    : القياس أن يلزم الوكيل الذي أذن فيه ، ويكون له ما خالع به ورده  المصنف    . وقيل : لا يصح الخلع مطلقا . قال  المصنف  ، والشارح    : القياس أنه لا يصح هنا . قال في الكافي ، والرعاية : لا يصح . وأطلقهما في الفروع . 
				
						
						
