[ ص: 422 ] الثانية : لو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا ، وتولى طرفي العقد    : كان حكمه حكم النكاح . قاله في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد . وخرج جوازه . قوله ( وإن تخالعا : تراجعا بما بينهما من الحقوق ) . يعني : حقوق النكاح . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : أنها تسقط . واستثنى الأصحاب منهم  المصنف  ،  والمجد  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم نفقة العدة . زاد في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه . 
تنبيهان : 
أحدهما : قوله (  وعنه  أنها تسقط ) يعني حقوق النكاح . أما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحدا . قاله الأصحاب . منهم  المصنف  ، والشارح  ، وابن منجا  في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . 
الثانية : مفهوم قوله ( وإن تخالعا ) أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا . وهو صحيح . صرح بهابن منجا  في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهما . 
				
						
						
