[ ص: 422 ] الثانية : لو : كان حكمه حكم النكاح . قاله في الفروع . وقال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا يتولى طرفي الخلع وكيل واحد . وخرج جوازه . قوله ( وإن تخالعا : تراجعا بما بينهما من الحقوق ) . يعني : حقوق النكاح . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . كان وكيل الزوج والزوجة واحدا ، وتولى طرفي العقد : أنها تسقط . واستثنى الأصحاب منهم وعنه ، المصنف ، والمجد والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم نفقة العدة . زاد في المحرر ، والفروع ، وغيرهما وهو مراد غيرهم وبقية ما خولع ببعضه .
تنبيهان :
أحدهما : قوله ( أنها تسقط ) يعني حقوق النكاح . أما الديون ونحوها : فإنها لا تسقط قولا واحدا . قاله الأصحاب . منهم وعنه ، المصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم .
الثانية : مفهوم قوله ( وإن تخالعا ) أنهما لو تطالقا تراجعا بجميع الحقوق قولا واحدا . وهو صحيح . صرح بهابن منجا في شرحه ، وصاحب الفروع ، وغيرهما .