قوله ( وإن اختلفا في قدر العوض ، أو عينه ، أو تأجيله :  فالقول قولها ، مع يمينها ) . هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وصححه في البلغة ، وغيره .  [ ص: 423 ] ويتخرج : أن القول قول الزوج . خرجه  القاضي    . وهو رواية عن  الإمام أحمد  رحمه الله . حكاها  القاضي  أيضا . وقيل : القول قول الزوج إن لم يجاوز مهرها . ويحتمل أن يتحالفا ، إن لم يكن بلفظ طلاق ، ويرجعا إلى المهر المسمى إن كان ، وإلا إلى مهر المثل إن لم يكن مسمى . وهو  لأبي الخطاب    . 
				
						
						
