الخامسة : لو : وقع الطلاق . على الصحيح من المذهب . صححه قصد إيقاع الطلاق ، دون دفع الإكراه ، وجماعة من المتأخرين . ويحتمل أن لا يقع . وهما احتمالان في الجامع الكبير . قال القاضي الزركشي : لو فقيل : لا يقع وهو ظاهر كلام أكره فطلق ونوى به الطلاق . الخرقي
وقيل : إن نوى وقع ، وإلا فلا كالكناية . حكاهما في الانتصار . وحكى شيخه عن رحمه الله ، ما يدل على روايتين . وجعل الأشبه الوقوع . أورده الإمام أحمد مذهبا . أبو محمد