الخامسة : قال في الترغيب : تحمل المرأة بماء الرجل في معنى الوطء ، قال : وكذا وطؤها في غير القبل ، لوجوب العدة . قلت : وفيه نظر ظاهر . قوله ( وتستحب رجعتها )
هذا الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ; والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . : أنها واجبة . ذكرها في الموجز ، والتبصرة ، والترغيب . وهو قول في الرعايتين ، فيما وعنه . إذا وطئ في طهر طلقها فيه : أنها واجبة في الحيض . اختارها في الإرشاد ، والمبهج . وعنه