فائدتان :
إحداهما : لو ، فقال في الانتصار : هو طلاق مباح . وقال في الترغيب : هو طلاق بدعي . وقال في الرعاية : يحتمل وجهين . وذكر علق طلاقها بقيامها ، فقامت حائضا : إن المصنف : فبدعة ، ولا إثم . [ ص: 451 ] علق الطلاق بقدوم زيد ، فقدم في حيضها
قلت : مقتضى كلام في الانتصار أنه مباح ، بل أولى بالإباحة ، وهو أولى . وجزم في الرعاية الصغرى بأنه إذا وقع ما كان علقه وهي حائض : أنه يحرم ويقع . الثانية : طلاقها في الطهر المتعقب للرجعة بدعة في ظاهر المذهب . واختاره الأكثر . قاله أبي الخطاب الشيخ تقي الدين رحمه الله . وقدمه في الفروع . وصححه في الرعاية ، والقواعد ، وغيرهما . قلت : فيعايى بها . يجوز . زاد في الترغيب : ويلزمه وطؤها . وعنه