قوله ( وإن : كره . وفي تحريمه روايتان ) وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والهادي ، والكافي . إحداهما : يحرم . وهو المذهب . نص عليه في رواية طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه ابن هانئ وأبي داود ، ، والمروذي وأبي بكر بن صدقة ، وأبي الحارث . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في العمدة ، والوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي ، وغيرهم .
قال الشيخ تقي الدين ، وصاحب الفروع : اختاره الأكثر . قلت : منهم أبو بكر ، وأبو حفص ، ، والقاضي والشريف . ، وأبو الخطاب والقاضي أبو الحسين ، ، والمصنف والشارح ، وابن منجا في شرحه ، في شرحه . وابن رزين
قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : أصح الروايتين أنه يحرم . وقدمه في الخلاصة ، والرعايتين ، والفروع . [ ص: 452 ]
والرواية الثانية : ليس بحرام . اختارها . وقدمها في الروضة . والمحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وجزم به في المنور . قال الخرقي الطوفي : ظاهر المذهب أنه ليس ببدعة . قلت : ليس كما قال . : الجمع في الطهر بدعة ، والتفريق في الأطهار من غير مراجعة سنة . فعلى الرواية الثانية : يكون الطلاق على هذه الصفة مكروها . ذكره جماعة من الأصحاب ، منهم وعنه هنا . وقدمه في الفروع . ونقل المصنف أبو طالب : هو طلاق السنة . وقدمه في الرعايتين . وعلى المذهب : ليس له أن يطلق ثانية وثالثة قبل الرجعة . على الصحيح من المذهب . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله : اختارها أكثر الأصحاب ، كأبي بكر ، ، وأصحابه . قال : وهو أصح . والقاضي : له ذلك قبل الرجعة . وعنه