الثانية : قوله ( وإن ، فهو كقوله : أنت طالق للسنة ) . وكذا قوله " أقرب الطلاق ، وأعدله ، وأكمله ، وأفضله ، وأتمه ، وأسنه " ونحوه . وكذا قوله " طلقة جليلة ، أو سنية " ونحوه . وإن قال " أقبح الطلاق وأسمجه " وكذا " أفحش الطلاق وأردأه ، أو أنتنه " ونحوه . فهو كقوله " للبدعة : إلا أن ينوي أحسن أحوالك أو أقبحها : أن تكوني مطلقة " فيقع في الحال بلا نزاع . لكن لو نوى بأحسنه : زمن البدعة ، لشبهه بخلقها القبيح ، أو بأقبحه : زمن السنة . لقبح عشرتها ونحوه : ففي الحكم وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما أيضا في المغني ، والشرح . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : إن قال : أنت طالق أحسن الطلاق وأجمله " قبل قوله في الأغلظ عليه ، ودين في الأخف . وهل يقبل حكما ؟ خرج فيه وجهان . انتهى . قال في أحسن الطلاق ونحوه " أردت طلاق البدعة " وفي أقبح الطلاق ونحوه " أردت طلاق السنة