[ ص: 486 ] قوله ( وإن قال " أنا منك بائن " أو " حرام " فهل هو كناية أو لا ؟  على وجهين ) . ( و ) كذا قوله ( أنا منك بريء ) .  وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، وشرح ابن منجا  ،  وابن رزين    . 
أحدهما : هو لغو . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعاية . في قوله " أنا منك بريء " . 
والوجه الثاني : هو كناية . صححه في المذهب ، ومسبوك الذهب . وقدمه في الرعاية الصغرى ، في الجميع . وقدمه في الكبرى ، والحاوي الصغير ، في الأولتين . وأصل الخلاف في ذلك : أن  الإمام أحمد  رحمه الله : سئل عن ذلك ، فتوقف . 
فائدة : 
لو أسقط لفظ " منك " فقال " أنا بائن " أو " حرام "  فخرج  المصنف  والشارح  من كلام  القاضي  فيها وجهين : هل هما كناية ، أو لغو ؟ . قال في الفروع : وكذا مع حذفه " منك " بالنية في احتمال . ذكره في الانتصار . انتهى . 
قلت    : ظاهر كلام الأصحاب : أنه لغو . 
				
						
						
