قوله ( وإن قال " أنت علي حرام " أو " ما أحل الله علي حرام "  ففيه ثلاث روايات ) . وكذا قوله ( الحل علي حرام )    . 
إحداهن : أنه ظهار . وهو المذهب في الجملة . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب . وقطع به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي البغدادي  وغيرهم .  [ ص: 487 ] وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . 
والرواية الثانية : هو كناية ظاهرة . حتى نقل  حنبل  ،  والأثرم    " الحرام " ثلاث . حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه ، وهو يرى أنها واحدة : فرقت بينهما . قال في الفروع : مع أن أكثر الروايات كراهة الفتيا بالكنايات الظاهرة    . قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، كما تقدم . قال الزركشي    : الرواية الثانية : أنه ظاهر في الظهار . فعند الإطلاق ينصرف إليها . وإن نوى يمينا ، أو طلاقا : انصرف إليه ، لاحتماله لذلك . انتهى . 
والرواية الثانية : هو يمين . قال الزركشي  ، الثالثة : أنه ظاهر في اليمين . فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق ، أو الظهار : انصرف إلى ذلك . انتهى . 
وأطلقهن في الكافي .  وعنه    : رواية رابعة : أنه كناية خفية . 
تنبيه : 
ظاهر قوله ( إحداهن : أنه ظهار ، وإن نوى الطلاق ) . هذا الأشهر في المذهب . ونقله الجماعة عن  الإمام أحمد  رحمه الله . قاله  المصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : هذا المشهور في المذهب .  [ ص: 488 ] وقطع به  الخرقي  ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب الأدمي البغدادي  ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .  وعنه    : يقع ما نواه . وجزم به في المنور . واختاره ابن عبدوس  في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع . ويأتي أيضا في كلام  المصنف    " إذا قال : أنت علي حرام " في باب الظهار . 
				
						
						
