الثانية : لو قال " علي الحرام " أو " يلزمني الحرام " أو " الحرام يلزمني "  فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق . وفيه مع قرينة أو نية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت    : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " . ثم وجدت  ابن رزين  في شرحه قدمه . وقال في الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة . ذكره في أول باب الظهار . قلت    : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " . 
				
						
						
