فائدتان إحداهما : لو قال " أنت طالق طلاقا " أو " طالق الطلاق " ونوى ثلاثا  طلقت ثلاثا بلا خلاف أعلمه ، وإن أطلق وقع في الأولى طلقة ، كذا في الثانية ، على الصحيح من المذهب ،  وعنه    : بل تطلق ثلاثا . الثانية : لو أوقع طلقة ، ثم قال " جعلتها ثلاثا " ولم ينو استئناف طلاق بعدها  فواحدة ، ذكره في الموجز ، والتبصرة ، واقتصر عليه في الفروع . 
				
						
						
