قوله ( وإن قال : أنت طالق واحدة ، ونوى ثلاثا  ، لم تطلق إلا واحدة في أحد الوجهين ) ،  [ ص: 9 ] وهو المذهب ، صححه في المذهب ، والشرح ، والتصحيح ، والفروع ، فقال : طلقت واحدة في الأصح ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . والوجه الثاني : تطلق ثلاثا ، وأطلقهما في الهداية ، والمحرر ، والنظم ، والمستوعب . 
تنبيه : محل الخلاف في هذه المسألة : إذا قلنا في المسألة التي قبلها : يقع الطلاق الثلاث ، فأما إن قلنا : تطلق هناك واحدة ، فهنا تطلق واحدة بطريق أولى . 
				
						
						
