الخامسة : يسن ، نص عليه قال إرخاء ذؤابتين خلفه الشيخ تقي الدين : وإطالتها كثيرا من الإسبال . وقال الآجري : وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن . قال غير واحد من الأصحاب : يسن أيضا أن . تكون العمامة محنكة
السادسة : يسن وقال في التلخيص : لا بأس . قال لبس السراويل الناظم : وفي معناه التبان . وجزم به بعضهم بإباحته . قال في الفروع : والأول أظهر ، قال : السراويل أستر في الإزار . ولباس القوم كان الإزار . قال في [ ص: 483 ] الفروع : فدل أنه لا يجمع بينهما ، وهو أظهر ، خلافا للرعاية . قال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : الأفضل مع القميص السراويل ، من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال : يستحب لبس القميص . السابعة : يباح القاضي . قال لبس العباءة الناظم : ولو للنساء . قال في الفروع : والمراد بلا تشبه . الثامنة : يباح نعل خشب . ونعل فيه حرف لا بأس لضرورة .