التاسعة : ، نص عليه ، العاشرة : يكره ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها ، على الصحيح من المذهب وقيل : لا يكره . لبسه وافتراشه جلدا مختلفا في نجاسته يحرم . وفي الرعاية وغيرها : إن طهر بدبغه لبس بعده ، وإلا لم يجز . ويجوز له إلباسه دابة . وقيل : مطلقا كثياب نجسة . وعنه