قوله ( ويباح ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال ( لزوجها وطؤها والخلوة والسفر بها ، ولها أن تتشرف له وتتزين ) : هذا ظاهر المذهب ، قال في إدراك الغاية : هذا أظهر ، واختاره القاضي ابن عبدوس في تذكرته ، قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : هذا أصح الروايتين ، وصححه في الهداية ، والمستوعب أيضا ، قال الزركشي : والمذهب المشهور المنصوص : حلها ، وعليه عامة الأصحاب ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم ، وغيرهم ، : ليست مباحة حتى يراجعها بالقول ، وهو ظاهر كلام وعنه ، وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى هذا : الخرقي ؟ على الروايتين المتقدمتين ، وبناهما على هذه الرواية في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والرعايتين ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، قال هل من شرطها الإشهاد الزركشي : وهو واضح ، [ ص: 154 ] أما إن قلنا تحصل الرجعة بالوطء : فكلام يقتضي أنه لا يشترط الإشهاد ، رواية واحدة ، قال المجد الزركشي : وعامة الأصحاب يطلقون الخلاف ، وهو ظاهر كلام في التعلق ، القاضي قلت : وهو ظاهر كلام هنا ، وألزم المصنف الشيخ تقي الدين رحمه الله بإعلان الرجعة ، والتسريح والإشهاد كالنكاح والخلع عنده ، لا على ابتداء الفرقة .